السيد عبد الأعلى السبزواري
111
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الفضة بقصد ما في الواقع [ 1 ] . ( مسألة 8 ) : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ، وعلم أنّ الغش ثلثها مثلا - على التساوي في أفرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش [ 2 ] . وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص ، وإما بوجه آخر [ 3 ] . ( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه [ 4 ] . إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه
--> ( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .